تعريف المحكمة
تعريف المحكمة :
المحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة) .
رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا.
وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب.
ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية.
المهام والاختصاصات
أَوَّلاًً: رئيس المحكمة:
مَادَّة (2) رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانُون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يمارس المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-
1- الإشراف على الشُعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإداراتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة.
2- الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها.
3- رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
4- رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
5- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة.
6- رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك.
7- الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها.
8- رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم أو صيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها.
9- القيام بأي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذِه اللائحة وقانُون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وله الحق في تفويض نائبه لبعض الصلاحيات المخولة له قانُونــاً.
ثَانِيَاًً: نائب رئيس المحكمة:-
مَادَّة (3) يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية:-
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها.
2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه.
ثَالِثَاًً: مديـر المحكمــة:
مَادَّة (4) مدير المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام التالية:-
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذِه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة.
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك.
3- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القَانُونية بشأن ذلك.
4- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
رَابِعَاًً: مكتب رئيس المحكمة:
مَادَّة (5) يختص مكتب رئيس المحكمة بما يلي:-
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة أو نائبه.
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته.
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانُونية بسجل يعد لذلك، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر ووفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.
8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
خَامِسَاًً: قسم الرقابة والتحقيق:-
مَادَّة (6) يختص قسم الرقابة والتحقيق بما يلي:-
1- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أَوَّلاًً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقرارات والقوانين النافذة.
2- تدقيق صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
3- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
4- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أَوَّلاًً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض مهما كان.
5- القيام بالجرد الدوري والسنوي المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح النافذة.
7- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة.
8- الإطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراجعة إجراءات تنفيذه ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القَانُونية لمخالفيه.
9- تلقي الشكاوي التي ترد إلى رئيس المحكمة وقيدها في السجل الخاص ثم عرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
10- إجراء التحقيق الأولي في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة أو المحالة من المحاكم الابتدائية التابعة لها وإبداء الرأي بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم التوصل إليه من رئيس المحكمة.
11- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال القسم بما في ذلك اكتشاف المخالفات والجرائم المالية التي قد تقع من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
12- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة.
13- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
سَادِسَاًً: قسم المتابعة والإحصاء:
مَادَّة (7) يختص قسم المتابعة والإحصاء بما يلي:-
1- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها ومالم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة.
2- العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها.
3- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وفقاً لذلك وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة.
4- جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
5- المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك.
7- إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين
المحكمة مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يفترض أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث. فهي مستقلة عن السلطة التشريعية (البرلمان) ، ومستقلة عن السلطة التنفيذية (الحكومة ، و الشرطة) .
رمز المحاكم هو ميزان العدالة في ضوء قوانين البلاد. وتتدرج المحاكم إلى ثلاثة درجات أولها محكمة البداية وثانيها محكمة الاستئناف وثالثها محكمة التمييز والتي يطلق عليها في بعض الدول المحكمة العليا.
وللجيش محكمته وتعرف بالمحكمة العسكرية، ولجهاز أمن الدولة محكمته في بعض الدول. كما تنشأ المحاكم العرفية في ظل الأحكام العرفية في الدول التي تنشأ فيها الفوضى لأي سبب من الأسباب.
ويختلف النظام القضائي بين الدول حيث يطبق نظام المحلفين في بعضها ولا يطبق في البعض الآخر ولكل فلسفته في النظر إلى نظام العدالة وتطبيقها. كما ويطبق نظام القاضي الواحد، أو لجنة قضاة يرأسها أحدهم في المحاكم التي تخلو من المحلفين وتسمى كلي سواء كانت مدنية أو جنائية.
المهام والاختصاصات
أَوَّلاًً: رئيس المحكمة:
مَادَّة (2) رئيس محكمة الاستئناف هو المسئول الأول في المحكمة ويتولى إدارتها والإشراف على نشاطها وأداء العمل فيها وتنفيذ مهامها وفقاً لقانُون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات الأخرى النافذة وعلى وجه الخصوص يمارس المهام والاختصاصات الإدارية التالية:-
1- الإشراف على الشُعب والإدارات والأقسام التابعة لمحكمة الاستئناف وعلى جميع العاملين بها بما يكفل الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي وتنظيم العمل داخل المحكمة بمختلف شعبها وإداراتها وأقسامها وله حق إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لترشيد وتنظيم وتحسين الأداء والرفع من مستواه وفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لذلك، ودون إخلال باستقلال القضاة.
2- الإشراف والمتابعة إدارياً على المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بما يحقق حسن سير العمل بها وتطويره والرفع من مستوى الأداء وفقاً للمهام المناطة بها.
3- رفع مشروع الموازنة السنوية لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة مرفقاً به البيانات والوثائق اللازمة وفقاً للنظم المالية والمحاسبية والقرارات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
4- رفع الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها إلى الوزارة في الوقت المحدد لذلك طبقاً للنظم المالية والمحاسبية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
5- مراقبة تنفيذ الموازنة المعتمدة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها طبقاً للقوانين والنظم المالية النافذة.
6- رفع التقارير والإحصائيات الدورية والسنوية إلى الوزارة حول مهام ونشاط محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها وتقييم مستوى الأداء فيها والمقترحات المتعلقة بذلك.
7- الرفع إلى الوزارة بكافة المقترحات والدراسات التي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل القضائي وذلك بغية توفير الخدمات القضائية للمواطنين بأيسر السبل وأسرعها.
8- رفع المقترحات إلى الوزارة بشأن احتياجات محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها من ترميم أو صيانة أو مباني جديدة أو إضافية أو متطلبات أساسية لتجهيزها.
9- القيام بأي اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى هذِه اللائحة وقانُون السلطة القضائية والقوانين واللوائح والقرارات النافذة وله الحق في تفويض نائبه لبعض الصلاحيات المخولة له قانُونــاً.
ثَانِيَاًً: نائب رئيس المحكمة:-
مَادَّة (3) يتولى نائب رئيس محكمة الاستئناف الاختصاصات الإدارية التالية:-
1- يعاون رئيس محكمة الاستئناف في أداء مهامه الإدارية ويمارس الصلاحيات والاختصاصات التي يفوضه فيها.
2- يحل محل رئيس المحكمة أثناء غيابه.
ثَالِثَاًً: مديـر المحكمــة:
مَادَّة (4) مدير المحكمة هو المسئول المباشر أمام رئيس محكمة الاستئناف عن سير الأعمال الإدارية والمالية والكتابية والخدمية بالمحكمة ويتولى تحت إشراف رئيس المحكمة المهام التالية:-
1- مراقبة سير كافة الأعمال الكتابية والإدارية والمالية بمختلف إدارات المحكمة وأقسامها وتوجيه وترشيد هذِه الأعمال وتنظيمها بما يحقق حسن أدائها لمهامها المنوطة بها والرفع من مستوى وسلامة تطبيق القواعد والإجراءات الإدارية والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات الإدارية والمالية النافذة.
2- إعداد المقترحات الخاصة بتوزيع الأعمال الكتابية والخدمية على موظفي المحكمة كل بما يناسبه وفقاً لدرجته الوظيفية وكفاءته ومؤهلاته وخبرته وعرضها على رئس المحكمة مشفوعة بالبيانات الخاصة بكل موظف وتنفيذ قرارات رئيس المحكمة الصادرة بشأن ذلك.
3- إبلاغ رئيس المحكمة عن أي تجاوزات أو مخالفات أو قصور في العمل داخل المحكمة لاتخاذ الإجراءات القَانُونية بشأن ذلك.
4- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
رَابِعَاًً: مكتب رئيس المحكمة:
مَادَّة (5) يختص مكتب رئيس المحكمة بما يلي:-
1- استقبال جميع المراسلات الموجهة لرئيس المحكمة وقيدها في السجلات المعدة لذلك وعرضها على رئيس المحكمة وتنفيذ توجيهاته الصادرة بشأنها.
2- تحرير المذكرات والرسائل والتعليمات الصادرة من رئيس المحكمة ومتابعة طباعتها وتسجيلها وإرسالها.
3- تلقي التقارير والدراسات المرفوعة إلى رئيس المحكمة من إداراتها وأقسامها وأقلامها المختلفة أو من المحاكم الابتدائية وعرضها على رئيس المحكمة ومتابعة تنفيذ توجيهاته بشأنها.
4- القيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية المختلفة من تحرير وطبع وتسجيل وحفظ وتوثيق كافة المراسلات والتقارير والموضوعات المختلفة المرفوعة إلى رئيس المحكمة أو نائبه.
5- تنظيم زيارات رئيس المحكمة وتحديد مواعيد مقابلته وتحرير محاضر الاجتماعات التي تعقد برئاسته.
6- حفظ الختم الرسمي الخاص بالمحكمة والقيام بختم الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة بمختلف شعبها بعد استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك قيدها وتسجيلها في السجلات الخاصة بها وكذا ختم المكاتبات والخطابات والمعاملات الرسمية التي تصدر من المحكمة وفقاً للنظم واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
7- الإشراف والمحافظة على مكتبة محكمة الاستئناف وقيد محتوياتها من كتب ومراجع شرعية وقانُونية بسجل يعد لذلك، والعمل على ترتيب وتنظيم الكتب والمراجع التي تحويها المكتبة وفهرستها وفقاً للنظم المتبعة في تنظيم المكتبات بما يحقق الرجوع إليها بسهولة ويسر ووفقاً لقرار وزير العدل بشأن تنظيم عمل المكتبة المركزية وفروعها.
8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
خَامِسَاًً: قسم الرقابة والتحقيق:-
مَادَّة (6) يختص قسم الرقابة والتحقيق بما يلي:-
1- مراجعة جميع إيرادات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من رسوم وغرامات وغيرها أَوَّلاًً بأول والتأكد من سلامة تحصيلها وقيدها في السجلات بصورة سليمة وفقاً للقرارات والقوانين النافذة.
2- تدقيق صرفيات الموازنة من مرتبات وأجور وعلاوات ومكافآت وحوافز وغيرها للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتحقق من صحتها.
3- مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجودها بالمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبلغ المحصل قد تم توريده إلى البنك.
4- مراجعة حركة الصندوق اليومية للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها والتأكد من أن المبالغ الموردة قد تم إثباتها فعلاً وأن عملية التوريد اليومية تتم بصورة سليمة والتحقق من مدى التزام أمناء الصناديق بتوريدها إلى البنك أَوَّلاًً بأول وعدم الصرف منها لأي غرض مهما كان.
5- القيام بالجرد الدوري والسنوي المفاجئ لمخازن وموجودات المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- التأكد من سلامة كافة الإجراءات المتبعة في الإدارات والأقسام التابعة للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها من قيد وحفظ وتداول السجلات وملفات القضايا والعرائض والوثائق الأخرى وفقاً لهذه اللائحة والقوانين واللوائح النافذة.
7- مراجعة مشروع موازنة المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وكذلك الحساب الختامي قبل رفعهما إلى الجهات المختصة بالوزارة.
8- الإطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها ومراجعة إجراءات تنفيذه ومدى التزام المختصين باتخاذ الإجراءات القَانُونية لمخالفيه.
9- تلقي الشكاوي التي ترد إلى رئيس المحكمة وقيدها في السجل الخاص ثم عرضها على رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
10- إجراء التحقيق الأولي في المخالفات المتعلقة بعمل موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها المحالة من رئيس المحكمة أو المحالة من المحاكم الابتدائية التابعة لها وإبداء الرأي بنتائج التحقيق ورفعه إلى رئيس المحكمة لاتخاذ ما يراه مناسباً وموافاة الجهات المختصة بالوزارة بما تم التوصل إليه من رئيس المحكمة.
11- رفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة ومديرها والجهات المختصة بالوزارة عن جميع أعمال القسم بما في ذلك اكتشاف المخالفات والجرائم المالية التي قد تقع من موظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
12- تلقي نسخ من إشعارات وكشوفات البنك المركزي الخاصة بالحسابات المختلفة للمحكمة ومراجعتها ورفع التقارير عنها إلى رئيس المحكمة والجهة المختصة بالوزارة.
13- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
سَادِسَاًً: قسم المتابعة والإحصاء:
مَادَّة (7) يختص قسم المتابعة والإحصاء بما يلي:-
1- إعداد الإحصائية القضائية الشهرية والدورية والسنوية موضحاً بها عدد القضايا التي وردت إلى المحكمة خلال فترة الإحصاء ونوعها وما تم الفصل فيها ومالم يفصل فيها ورفعها لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة.
2- العمل على تسهيل مهام أعضاء التفتيش القضائي والمالي والإداري أثناء الدورات التفتيشية على المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها عن طريق إعداد وتحضير البيانات المطلوبة لهذه الدورات والقضايا التي يتقرر فحصها.
3- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والمنشورات القضائية والكتب الدورية والقرارات التي تصدر من رئيس المحكمة وفقاً لذلك وحفظ صور منها تحت أرقام متتابعة.
4- جمع ودراسة البيانات والمعلومات الإحصائية للقضايا والأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
5- المشاركة في وضع خطة التأهيل والتدريب لموظفي المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
6- متابعة مستوى الأداء والإنجاز لإدارات وأقسام المحكمة المختلفة ورفع تقارير دورية وسنوية لرئيس المحكمة والجهات المختصة بالوزارة مشفوعة بالبيانات والمعلومات المبينة لذلك.
7- إعداد نظام متكامل للجداول الإحصائية القضائية والمالية والإدارية والتوثيق للمحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
8- القيام بأي مهام أخرى تسند إليه وفقاً للقوانين
اصل رمز المحكمه وليه يكون الميزان
ردحذفالميزان يرمز للعدل
حذفانا لم يعجبني
ردحذفانالم يعجبني
ردحذفلمحاكم: هي الجهات القضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، و لكل محكمة اختصاص إقليمي، يغطي عدد من البلديات محصورة بموجب قانون
ردحذفالتقسيم القضائي. أقسام المحكمة: تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، و هي: القسم المدني، و قسم الأحوال الشخصية، و القسم الاجتماعي، و القسم التجاري، و القسم العقارين و القسم الاستعجالي و القسم الجزائي، و قسم الأحداث
الفرق بين المحكمة العليا و باقي المحاكم
ردحذفمحكمة النقض أو محكمة التمييز هي محكمة عليا ومهمتها ليس الفصل بين المتقاضين وليس محاكمة المتهمين كغيرها من المحاكم الأخرى كالمحكمة الجزائية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وإنما مهمتها مراقبة هذه المحاكم إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو قصور في تسبيب الأحكام أو فسادا في الاستدلال وغيرها من الأخطاء التي قد تقع فيها هذه المحاكم وتصحيح تلك الأخطاء أي أنها محكمة مراقبة وليست محكمة فصل وتقوم بمهمتها عن طريق الطعون المقدمة من المحامين (الدفاع) أو النيابة العامة (الادعاء).
حذفلو سمحت يا باش مهندس ممكن تفصيل اكتر عن انواع المحاكم وتقسيمها ايه بالضبط وعدد القضاة ف كل نوع
حذفماهي مهام مستخدمي امانات الضبط
ردحذفهم موظفون يعملون لدى الجهات القضائية أو على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، تحت إشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها وفق المادة 2 من مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
ردحذفويؤدي موظفو أمانة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية:
المادة 5: يؤدي موظفو كتابة الضبط قبل توليهم وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و صدق و أن أحافظ على السر المهني و كذا سر المداولات و أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
يتبع/1
ردحذف(أمانـة) كتابـة الضبـط
سلك كتاب قسم الضبط
سلك كتاب الضبط
أ سلك كتاب قسم الضبط:
بموجب المادة 21: يتكون سلك كتاب أقسام الضبط من الدرجتين التالية:
- كاتب قسم الضبط،
- رئيس كتاب قسم الضبط.
1- كتاب (أمناء) أقسام الضبط:
» مهام (أمناء) كتاب أقسام الضبط:
نصت عليها المادة 22: بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية فإن كتاب أقسام الضبط مسؤولون عن:
- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- تحرير النسخ المطابقة للأصل و النسخ التنفيذية للأحكام القضائية و إثبات صحتها
و إصدار هذه النسخ.
كما يقومون بتقييد رهن الحيازة.
- يمكن تكليفهم بمهام وكيل الدائنين و مهام الحارس المكلف بالتصفية و المتصرف
القضائي و الدلال.
- و يقومون بمتابعة تكوين موظفي كتابات الضبط.
- يمكنهم مساعدة رؤساء كتاب أقسام الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء.
2- رؤساء كتاب أقسام الضبط:
» مهام رؤساء كتاب أقسام الضبط:
نصت عليها المادة 23: بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية فإن رؤساء كتاب أقسام الضبط مسؤولون عن،
- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بمتابعة تحضير جلسات المحكمة الجنائية،
- يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية و الاجتماعات المتعلقة بإدارة
الجهات القضائية و دورية الجلسات و العطل القضائية و كذا توزيع المهام بين
موظفي كتابة الضبط.
- يمكن تعيينهم كشهود ذوي امتياز في بعض الإجراءات الخاصة لا سيما في إتلاف
بعض المواد الممنوع حيازتها.
- يكلفون بجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط و استغلالها،
- يحضرون الجلسات الاحتفالية مثل افتتاح السنة القضائية و تأدية اليمين
وتنصيب القضاة.
- يشاركون في حركة موظفي كتابات الضبط و في تنقيطهم.
» شروط التوظيف كتاب (أمناء) أقسام الضبط:
نصت عليها المادة 24 : يوظف كتاب أقسام الضبط كما يلي:
1)- عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادات معادلة.
2)- عن طريق امتحان مهني من رؤساء كتاب الضبط الذين يتمتعون بخمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة و ذلك في حدود 30% من المناصب الشاغرة.
يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين تحدد مدتها و كيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وكذا المادة 25: يوظف كتاب أقسام الضبط عن طريق الاختيار في حدود المناصب المالية من ضمن كتاب أقسام الضبط الذين يتمتعون بخمس (5) سنوات أقدمية في هذه الصفة و المسجلين في قائمة الأهلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعيين و ذلك بعد أخذ رأي لجنة المستخدمين.
ب سلك كتاب الضبط:
نصت المادة 27 : يتكون سلك كتاب الضبط من ثلاثة رتب هي:
1)- رتبة مستكتب الضبط
2)- رتبة كاتب الضبط
3)- رتبة رئيس كتاب الضبط
1- مستكتبي الضبط:
» مهام مستكتبي (معاوني أمناء) الضبط:
نصت المادة 28: يمارس مستكتبو الضبط وظائفهم لدى الجهات القضائية تحت رقابة رؤسائهم السلميـين و إدارتهم.
- يكلفون بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية على الخصوص بما يلي:
- مهام الأمانة و الضرب على الآلة الراقنة،
- مسك ملفات المتقاضين و تنظيمها.
- يساعدون كتاب الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء، في القيام بمختلف
المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
يوظف معاوني (أمناء) مستكتبي الضبط عن طريق مسابقة على أساس إختبار من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي وشهادة الضرب على الآلة الراقنة أو شهـادة في الإعلام الآلـي ويخضع لفترة تكوينية تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
2- (أمناء) كتاب الضبط:
» مهام (أمناء) كتاب الضبط:
يتبع/2
ردحذفنصت المادة 29: يكون كتاب الضبط التابعين للجهات القضائية، تحت سلطة رؤسائهم السلميين، مسؤولين عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يكلفون بالإضافة إلى المهام المحددة في نصوص الإجراءات القضائية، على الخصوص بما يلي:
- حضور الجلسات و التحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق،
- تحرير أصول الأحكام و حفظها،
- يكلفون بمهام الأمانة بالضرب على الآلة الراقنة.
- مسك ملفات المتقاضين وتنظيمها.
- يساعدون رئيس كتاب الضبط، أو يحلون محله عند الاقتضاء، في القيام
بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
3- رؤساء (أمناء) كتاب الضبط:
» مهام رؤساء (أمناء) كتاب الضبط:
نصت المادة 30: يكون رؤساء كتاب الضبط تحت سلطة رؤسائهم السلميين مسؤولين عن:
- السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
- يساعدون القضاة.
- يقومون بمسك سجل الجلسات، و تحرير وقائع القرارات والأحكام الصادرة.
- يكلفون بتبليغ قرارات العدالة،
- مسؤولون عن حفظ الوثائق الموجودة بالملفات و تقارير الخبرة و أدلة الإقناع
التي عهدت لهم.
- مكلفون بحفظ أصول الأحكام و القرارات و يقومون بتسييرها.
- يساعدون كتاب أقسام الضبط أو يحلون محلهم، عند الاقتضاء، في القيام
بمختلف المهام التي من اختصاص الجهة القضائية.
» توظيف رؤساء كتاب (أمناء) الضبط:
نصت المادة 33: يوظف رؤساء كتاب الضبط:
01- عن طريق امتحان مهني من ضمن كتاب الضبط الذين لهم سبع (7) سنوات أقدمية في هذه الصفة.
على أساس الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من ضمن كتاب الضبط الذين لهم اثنتا عشر (12) سنة أقدمية في هذه الصفة و المسجلين في قائمة الأهلية.
» مهام رؤساء (أمناء) كتاب الضبط الجهة القضائية:
نصت المادة 42: يكلف رئيس كتابة الضبط بالجهة القضائيـة بما يلي:
- بتنسيق نشاط مختلف المصالح القضائية و الإدارية المكونة كتابة الضبط
بالجهة القضائية و بمراقبتها، و هو بهذه الصفة، مسؤول عن صندوق كتابة
الضبط.
- يجمع الإحصائيات المتعلقة بنشاطات كتابة الضبط.
- مسؤول كذلك عن تسيير المطبوعات و الوثائق و المحفوظات القضائية،
- يشرف على تسيير فهرس التشريع و الاجتهاد القضائي لدى الجهات القضائية.
- كما يشرف على متابعة التكوين التطبيقي لكتابة الضبط و مستكتبي الضبط.
- يتعين عليه مسك بطاقية خاصة بموظفي كتابة الضبط الموضوعين تحت
مراقبة، المشاركة في تنقيطهم.
» تعيين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم:
نصت عليه المادة 45: يعين رؤساء كتاب الضبط بأقسام المحاكم من ضمن:
1)- رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط،
2)- كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية
في مصالح كتاب الضبط،
3)- مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات
أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
» تعيين رؤساء كتابة الضبط الجهة القضائية:
نصت عليه المادة 43 : يعين رؤساء كتابة الضبط بالجهة القضائية من ضمن:
1)- رؤساء كتاب أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8
سنوات أقدمية بمصالح كتابة الضبط.
2)- كتابة أقسام الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات
أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
3)- رؤساء كتاب الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات
أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
» تعيين رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية:
نصت المادة 46: يعين رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية من ضمن:
1)- رؤساء كتاب الضبط أو موظفي الأسلاك المعادلة في وضعية عمل و الذين
لهم 3- سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة
الضبط،
2)- كتاب الضبط أو موظفي الأسلاك المعادلة في وضعية عمل و الذين لهم 3
سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات أقدمية في مصالح كتابة الضبط،
3)- مستكتبي الضبط الذين لهم 3 سنوات أقدمية في هذه الصفة أو 8 سنوات
أقدمية في مصالح كتابة الضبط.
» دور أمين الضبط في مجال الدعوى:
- يتولى تحرير محضر بتصريح المدعي أو وكيله، الراغب في رفع دعوى الذي
يوقع عليه هذا الأخير، ثم يقيد أمين الضبط هذه الدعوى في سجل خاص.
- يقوم أمين الضبط بتكلبف الخصوم بالحضور إلى الجلسة المعنية ويكون ذلك
بأمر من القاضي.
- يحضر الجلسات، لتسجيل كل ما يجري فيها، لأن الأحكام التي تصدر دون
حضوره تكون باطلة.
- يقوم بتحرير الحكم بعد النطق به ويوقعه بالإشتراك مع القاضي.
- يساعد القاضي بالإنتقال معه للمعاينة، ويحرر محضراً يوقعه بالإشترك مع
القاضي، ليودع بعد ذلك محفوظات أمانة الضبط.